منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٩
وجب قضاؤه - على الاحوط - وإن كان غير معين وجب استئنافه. وكذا يجب القضاء - على الاحوط - إذا كان مندوبا، وكان الافساد بعد يومين، أما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه، ولا يجب الفور في القضاء. (مسألة ١٠٤٦): إذا باع، أو اشترى في ايام الاعتكاف لم يبطل بيعه، أو شراؤه وإن بطل إعتكافه. (مسألة ١٠٤٧): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا، وجبت الكفارة، والاقوى عدم وجوبها بالافساد، بغير الجماع، وإن كان أحوط استحبابا. وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان، وإن كان الاحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان، إحداهما لافطار شهر رمضان، والاخرى لافساد الاعتكاف. وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الاحوط. والحمد لله رب العالمين