منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٢٦
(مسألة ١٠٩٠): إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فان بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، وان بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، وان لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الارث كالشراء أو الهبة. (مسألة ١٠٩١): إذا اختلفت انواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الاجود والردئ، والردئ عن الردئ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد اشكال والاحوط - وجوبا - العدم. (مسألة ١٠٩٢): الاقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين، لا على وجه الاشاعة، ولا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو حق الرهانة، ولا على نحو حق الجناية، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع. (مسألة ١٠٩٣): لا يجوز التأخير في دفع الزكاة، من دون عذر، فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، وان أخره - مع العلم بوجود المستحق - ضمن. نعم، يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر، مع عدم المستحق، بل مع وجوده على الاقوى فيتعين المعزول زكاة، ويكون أمانة في يده لا يضمنه الا مع التفريط أو مع التأخير مع وجود المستحق، من دون غرض صحيح. والظاهر عدم الضمان معه كما إذا أخره لانتظار من يريد