منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٨٧
التام للقراءة، والهوي للركوع وجب، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك وإلا فإن تمكن من الانحناء بمقدار لا يخرج عن حد الركوع فالاحوط عليه ذلك مع الايماء برأسه وإلا أو مأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه. (مسألة ٦١٥): حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والاحوط لزوما الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ويساوى وجهه مسجده وإذا لم يتمكن من الركوع إنتقل إلى الايماء كما تقدم. (مسألة ٦١٦): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، وذكر قبل وضع جبهته على الارض رجع إلى القيام، ثم ركع، وكذلك ان ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الاظهر، والاحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية، بطلت صلاته واستأنف. (مسألة ٦١٧): إذا انحنى ليتناول شيئا من الارض، أو نحوه ووصل إلى حد الركوع فالاحوط بطلان صلاته، وان لم يكن قاصدا للركوع الصلاتي بهذا الانحناء. (مسألة ٦١٨): يجوز للمريض - وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة - الاقتصار في ذكر الركوع على: " سبحان الله " مرة.