منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٢٤
ومنها: غسل يوم العيدين، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس والاولى الاتيان به قبل الصلاة، وغسل ليلة الفطر، والاولى الاتيان به أول الليل ويوم عرفة والاولى الاتيان به قبيل الظهر، ويوم التروية وهو الثامن من ذى الحجة، والليلة الاولى، والسابع عشرة، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر، وغسل من مس ميتا بعد تغسيله، والغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف. (مسألة ٤٢٠): جميع الاغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الاكبر، أو الاصغر بعدها ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها. الثاني: الاغسال المكانية ولها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، ولدخول مكة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولدخول المدينة. (مسألة ٤٢١): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الامكنة قريبا منها. الثالث: الاغسال الفعلية وهي قسمان: القسم الاول: ما يستحب لاجل إيقاع فعل كالغسل للاحرام، أو لزيارة