منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٥
(الثاني): الصوم، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف. (الثالث): العدد، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، ويصح الازيد منها وإن كان يوما، أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، ويدخل فيه الليلتان المتوستطان دون الاولى والرابعة، وإن جاز إدخالهما بالنية، فلو نذره كان اقل ما يمتثل به ثلاثة. ولو نذره اقل لم ينعقد، وكذا لو نذره ثلاثة معينة، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فان نواها بشرط لا، من جهة الزيادة والنقصان بطل وان نواها بشرط لا من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام وإن نواها بشرط لا، من جهة النقيصة ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة. (الرابع): أن يكون في أحد المساجد الاربعة مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد، والاحوط استحبابا - مع الامكان - الاقتصار على الاربعة. (مسألة ١٠٣٤): لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، ولم يجز اللبث في مسجد آخر، وعليه قضاؤه على الاحوط - إن كان واجبا - في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد، بعد ارتفاع المانع. (مسألة ١٠٣٥): يدخل في المسجد سطحه وسردابه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، وكذا منبره ومحرابه، والاضافات الملحقة به. (مسألة ١٠٣٦): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده.