منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٣
(مسألة ١٤٧): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة وفي آخر اخرى كفى ذلك. نعم، الاحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر. (مسألة ١٤٨): ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة فلا يحتاج إلى تطهير من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات. (مسألة ١٤٩): الحلي التي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها وإن علم ذلك يجب غسلها. الثاني: الارض، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل، والخف، أو الحذاء، ونحوها بالمسح بها، أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما. ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفي مسمى المسح بها، أو المشي عليها. والاحوط استحبابا المشي خمس عشرة خطوة. (مسألة ١٥٠): المراد من الارض مطلق ما يسمى أرضا من حجر، أو تراب، أو رمل وفي عموم الحكم للآجر، والجص، والنورة إشكال. والاحوط وجوبا اعتبار طهارة الارض وجفافها. (مسألة ١٥١): في الحاق ظاهر القدم، وعيني الركبتين، واليدين إذا كان المشي عليها، وكذلك ما توقي به كالنعل، وأسفل خشبة الاقطع بباطن القدم إشكال. (مسألة ١٥٢): إذا شك في طهارة الارض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.