منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٥٩
(مسألة ٥٣٢): يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة، والارجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضا، ونحوهما العربة، والقطار، وأمثالهما، فانه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال، ولا تصح إذا فات واحد منهما، إلا مع الضرورة، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة، أو نحوها، وان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه، وان لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط، والاحوط استحبابا تحري الاقرب إلى القبلة فالاقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين. (مسألة ٥٣٣): الاحوط ترك إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا، أما اضطرارا فلا اشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختيارا. (مسألة ٥٣٤): تستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي - صلى الله عليه وآله - والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الكوفة والاقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمئة صلاة، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، وأفضل البيوت المخدع. (مسألة ٥٣٥): تستحب الصلاة في مشاهد الائمة (عليهم السلام)، بل قيل: انها أفضل من المساجد، وقد ورد أن الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة.