منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٨
تغير تمام قطر ذلك البعض وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة. (مسألة ٣١): إذا شك في أن للجاري مادة، أم لا، فالاظهر اعتصامه وعدم تنجسه بالملاقاة. (مسألة ٣٢): ماء المطر بحكم الجاري لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله، وإن لم يكن بمقدار الكر والاحوط وجوبا أن يكون الماء بمقدار يجري على الارض. أما لو وقع على شئ كورق الشجرة، أو ظهر الخيمة، أو نحوها ثم وقع على النجس تنجس. (مسألة ٣٣): إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير. وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل. (مسألة ٣٤): الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر - بمقدار معتد به، لا مثل القطرة، أو القطرات - وإمتزج به طهر. وكذا ظرفه كالاناء، والكوز، ونحوهما. (مسألة ٣٥): الاحوط في تطهير الثوب، أو الفراش النجس بماء المطر إعتبار العصر والتعدد، كما في الكر. (مسألة ٣٦): الارض النجسة تطهر بإستيعاب ماء المطر عليها بشرط أن يكون من السماء، ولو باعانة الريح. وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر. نعم، لو جرى على وجه الارض فوصل إلى مكان مسقف طهر. (مسألة ٣٧): مقدار الكر وزنا: ٧٤ / ٣٧٦ كيلو غراما. والمشهور في حجمه أن يكون ٨ - ٧ / ٤٢ شبرا مكعبا. ولا يبعد كفاية