منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٩٣
حال الصلاة، فإن كان في حال الصلاة أو مأ إلى السجود، وسجد بعد الصلاة على الاحوط، ويستحب في أحد عشر موضعا: في الاعراف عند قوله تعالى: (وله يسجدون)، وفي الرعد عند قوله تعالى: (وظلالهم بالغدو والآصال)، وفي النحل عند قوله تعالى: (ويفعلون ما يؤمرون)، وفي بني اسرائيل عند قوله تعالى: (ويزيدهم خشوعا)، وفي مريم عند قوله تعالى: (وخروا سجدا وبكيا) وعند قوله تعالى: (لعلكم تفلحون)، وفي الفرقان عند قوله تعالى: (وزادهم نفورا)، وفي النحل عند قوله تعالى: (رب العرش العظيم)، وفي " ص " عند قوله تعالى: (خر راكعا وأناب)، وفي الانشقاق عند قوله تعالى: (لا يسجدون)، بل الاولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود، والاولى أن يؤتى بالسجدة فيها برجاء المطلوبية. (مسألة ٦٢٩): ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح، ولا تشهد ولا تسليم، نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الاحوط - استحبابا - عدم تركه، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث، ولا الخبث، ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود، ولا الستر، ولا صفات الساتر، بل يصح حتى في المغصوب، والاحوط - وجوبا - فيه السجود على الاعضاء السبعة، ووضع الجبهة على الارض، أو ما في حكمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو، والانخفاض، ولا بد فيه من النية، وإباحة المكان، ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة. (مسألة ٦٣٠): يتكرر السجود بتكرر السبب، وإذا شك بين الاقل والاكثر، جاز الاقتصار على الاقل، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد أو الجلوس.