منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٧٧
فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان واطئا للميت. (مسألة ٢٦٢): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا، ومع الشك فيه يرجع إلى الصفات. (مسألة ٢٦٣): يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته، ولو لم يقدر على الغسل، وكان بعد دخول الوقت. نعم، إذا لم يتمكن من التيمم إيضا، لا يجوز ذلك. وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا، - ولم يتمكن من الوضوء، لو أحدث - أن يبطل وضوءه، إذا كان بعد دخول الوقت. (مسألة ٢٦٤): إذا شك في أنه هل حصل الدخول، أم لا، لا يجب عليه الغسل، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما. (مسألة ٢٦٥): إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام، ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل. (مسألة ٢٦٦): الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الاحوط، دون قبلها، إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي إيضا. ولو أدخلت الخنثى في الرجل، أو أنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطي، ولا الموطوء. (مسألة ٢٦٧): إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان: الاولى: أن يكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا، وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد، أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال