منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤٥
المبحث الاول فيما يجب فيه وهي أمور: (الاول): الغنائم. المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، وخمسها للامام عليه السلام، إذا كان القتال بإذنه، وإذا لم يكن بإذنه فالظاهر أنه ليس فيها خمس، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين. (مسألة ١١٤٧): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. (مسألة ١١٤٨): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الاصح، نعم يعتبر ان لا تكون غصبا، من مسلم، أو غيره ممن هو محترم المال، وإلا وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الامانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم. (مسألة ١١٤٩): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والاحوط - وجوبا -