منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٣
(مسألة ٩٨): إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلوة لبرد، أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه الاعادة، ولا القضاء. وإن تمكن من نزعه فالاحوط الجمع بين الصلوة فيه والصلوة عاريا. (مسألة ٩٩): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي، إلا لرفع الحدث، أو لرفع الخبث من الثوب، أو البدن تخير بين الوضوء والصلوة في النجس وبين إزالة النجاسة عن الثوب، أو البدن، والتيمم للصلاة. والاولى أن يستعمله في إزالة الخبث أو لا ثم التيمم ليتحقق موضوع التيمم بالوجدان. (مسألة ١٠٠): يحرم أكل النجس وشربه ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة. (مسألة ١٠١): الاحوط ترك تسبيب الغير لاكل النجس، أو شربه بالاعطاء ونحوه. وأما إذا لم يكن هو السبب في إستعماله بأن رأى أن ما يأكله الغير، أو يشربه، أو يصلي فيه نجس فلا يجب عليه إعلامه. (مسألة ١٠٢): إذا كان موضع من بيته، أو فرشه نجسا فنزل عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان أحوط. وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته واما إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالاكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة فلا يجب عليه إعلام الاخرين. (مسألة ١٠٣): إذا استعار ظرفا، أو فرشا، أو غيرهما من أحد فتنجس عنده فلا يجب عليه إعلامه عند الرد، إلا إذا كان ذلك مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة فالاحوط لزوم الاعلام.