منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٨٥
الاول: الانحناء بقصد الركوع قدر ما تصل أطراف الاصابع إلى الركبتين، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف. ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فان لكل حكم نفسه. الثاني: الذكر والاحوط اختيار التسبيح من افراده ويجزئ منه " سبحان ربي العظيم وبحمده "، أو " سبحان الله " ثلاثا، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينهما وبين غيرهما من الاذكار، ويشترط في الذكر، العربية، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية، والبنائية. الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، بل الاحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب، إذا جاء به بقصد الخصوصية، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع. الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما. الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور، وإذا لم يتمكن لمرض، أو غيره سقطت، وكذا الطمأنينة حال الذكر، فإنها تسقط لما ذكر، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بان لم يبق في حده، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ثم ذكر بعد رفع الرأس فالاحوط الرجوع والتدارك وإعادة الصلاة. (مسألة ٦١١): إذا تحرك - حال الذكر الواجب - بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة، وإعادة الذكر، وإذا ذكر في حال الحركة، فإن كان عامدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا فالاحوط - وجوبا - تدارك الذكر. (مسألة ٦١٢): الاحوط عدم ترك التكبير للركوع قبله وكذلك بعد رفع