منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٤
(الثالث): الجماع قبلا ودبرا، فاعلا ومفعولا به، حيا وميتا، حتى البهيمة على الاحوط وجوبا، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه، ولكن لم تجب الكفارة عليه. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا - فدخل في أحد الفرجين من غير قصد. (الرابع): الكذب على الله تعالى، أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو على الائمة (عليهم السلام)، بل الاحوط الحاق سائر الانبياء والاوصياء (عليهم السلام) بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته. (مسألة ٩٥٤): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخامس): رمس تمام الرأس في الماء على الاحوط من دون فرق بين الدفعة والتدريج، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون. (مسألة ٩٥٥): في إلحاق المضاف بالماء إشكال، والاظهر عدم الالحاق. (مسألة ٩٥٦): إذا ارتمس الصائم عمدا للاغتسال فان كان ناسيا لصومه صح صومه وغسله، أما إذا كان ذاكرا فان كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس، والظاهر صحة غسله. إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه. وأما في غير ذلك من