منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٠٦
(مسألة ٦٦٧): لو امتلا جوفه ضحكا واحمر ولكن حبس نفسه عن اظهار الصوت لم تبطل صلاته، والاحوط - استحبابا - الاتمام والاعادة. السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت، بل غير المشتمل عليه على الاحوط وجوبا - إذا كان لامور الدنيا، أو لذكر ميت - فإذا كان خوفا من الله تعالى، أو شوقا إلى رضوانه، أو تذللا له تعالى، ولو لقضاء حاجة دنيوية، فلا بأس به، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء - عليه السلام - إذا كان راجعا إلى الآخرة، كما لا بأس به إذا كان سهوا، أما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه، فالظاهر انه مبطل أيضا. السابع: الاكل والشرب، وإن كانا قليلين، إذا كانا ماحيين للصورة أما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما إشكال، ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم، وبقايا الطعام، ولو أكل أو شرب سهوأ فان بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم، وان لم يبلغ ذلك فلا بأس به. (مسألة ٦٦٨): يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر، وقد نوى أن يصوم، وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته، والماء أمامه، أو قريبا منه قدر خطوتين، أو ثلاثا، فانه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته والاحوط الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الاحوال، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الاكل. الثامن: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الاخرى، كما يتعارف عند غيرنا، فانه مبطل للصلاة، إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة وأما إذا لم يقصد به