منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٨٩
الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر، وإذا أراد رفع شئ منها سكت إلى أن يضعه، ثم يرجع إلى الذكر. الخامس: رفع الرأس من السجدة الاولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا. السادس: عدم إختلاف موضع جبهته وموقفه بأزيد من مقدار لبنة وقدر بأربع أصابع مضمومة، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا. وأما في غير الظاهر فلا إعتبار بالتقدير المذكور، وان كان هو الاحوط استحبابا، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الاقوى. (مسألة ٦٢٠): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فان لم يصدق معه السجود رفعها، ثم سجد على المستوي. وإن صدق معه السجود فالاحوط جر الجبهة الى المكان المستوي من غير رفع. هذا إذا كان ذلك سهوا، ولو كان عمدا بطلت الصلوة. وإن كان المسجد مما لا يصح السجود عليه فالظاهر جواز الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه، ولكن الاحوط الجر الى ما يصح السجود عليه، وكذلك إذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الافضل، أو الاسهل. (مسألة ٦٢١): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا فان كان قبل الذكر فلا تحتسب له السجدة فيرجع ويسجد، وان كان بعده حسبت له. وعليه فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا فهو، وإلا فإن وقعت ولم يذكر للاولى فيرفع رأسه ويأتي بما يجب عليه من سجدة، أو سجدتين. (مسألة ٦٢٢): إذا عجز عن السجود التام إنحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد الى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها - على الاحوط -