منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١١٥
ومنها: اذن الولي، وإذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالاحوط إعتبار إذنه. (مسألة ٣٨٩): لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث، والخبث، واباحة اللباس، وستر العورة، وان كان الاحوط إعتبار جميع شرائط الصلوة على ما قيل. (مسألة ٣٩٠): إذا شك في أنه صلى على الجنازة، أم لا، بنى على العدم، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة، وفسادها بنى على الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، وكذا لو أدى اجتهاده، أو تقليده إلى بطلانها. (مسألة ٣٩١): يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه، إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين. (مسألة ٣٩٢): لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، صلي على قبره بشرائطها من الاستقبال وغيره. (مسألة ٣٩٣): يستحب أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة. (مسألة ٣٩٤): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها، والاولى مع اجتماع الرجل والمرأة، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل. ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف. ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير وجمعه.