منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٢٠
(الشرط الثالث): أن لا تكون عوامل. ولو في بعض الحول ; وإلا لم تجب الزكاة فيها، وفي قدح العمل - يوما، أو يومين، أو ثلاثة - إشكال، والاحوط - إن لم يكن أقوى - عدم القدح، كما تقدم في السوم. (الشرط الرابع): أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط. ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، والاقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه. نعم، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الاول، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه. (مسألة ١٠٦٩): إذا اختل بعض الشروط في أثناء الاحد عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب، أو لم يتمكن من التصرف فيها، أو بدلها بجنسها، أو بغير جنسها ولو كان زكويا، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة وعدمه. (مسألة ١٠٧٠): إذا حصل لمالك النصاب - في اثناء الحول - ملك جديد بنتاج، أو شراء، أو نحوهما، فأما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده اربعون من الغنم، وفي اثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه، إلا ما وجب في الاول، وهو شاة في الفرض. وإما أن يكون نصابا مستقلا، كما إذا كان عنده خمس من الابل فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى، كان لكل منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كل منهما، عند إنتهاء حوله. وكذلك الحكم - على الاحوط - إذا كان نصابا مستقلا، ومكملا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده عشرون من الابل وفي أثناء حولها ولدت ستة. وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا، ولكن كان