منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٧
(مسألة ١٠٠٤): إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه، وان لم يكن عاصيا بامساكه، والاحوط - استحبابا - ان يمسك بقية النهار. (مسألة ١٠٠٥): في صحة صوم الصبي وسائر عباداته اشكال. (مسألة ١٠٠٦): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره، وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما انه يجوز ايجار نفسه للصوم عن غيره، إذا كان عليه صوم واجب. (مسألة ١٠٠٧): يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس. (مسألة ١٠٠٨): لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الاثناء، ولو بعد الزوال ففي وجوب الاتمام عليه إشكال. (مسألة ١٠٠٩): إذا سافر قبل الزوال، وجب عليه الافطار، وإذا سافر بعد الزوال ولم يكن ناويا للسفر من الليل وجب عليه الاتمام، وان كان ناويا له فالاحوط الاتمام والقضاء. وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الاقامة، فان كان قبل الزوال - ولم يتناول المفطر - وجب عليه الصيام، وان كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار. نعم، يستحب له الامساك إلى الغروب. (مسألة ١٠١٠): لا يبعد الالتزام بأن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه هو حد الترخص، لا البلد فالاحوط رعاية