منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٥٨
(مسألة ١٩٩): ما ينجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا. وأما الدواء الذي إنجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب. (مسألة ٢٠٠): يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الاعلى فالاعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه. وكذلك إذا قام تحت الميزاب، أو نحوه. ولو لم ينو من الاول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه فإذا حصل الجريان كفى أيضا. (مسألة ٢٠١): إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله، أو الباطن فالاحوط وجوبا غسله. الثالث: يجب مسح مقدم الرأس، وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة بنداوة اليد، والاحوط وجوبا أن يكون بالكف اليمنى، ويجزي مسمى المسح، والاحوط كونه بمقدار ثلاث أصابع منضمات عرضا وكذلك طولا. والاولى أن يكون المسح بالاصابع من الاعلى إلى الاسفل، وإن كان يجوز النكس. (مسألة ٢٠٢): يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه. (مسألة ٢٠٣): لا تضر كثرة بلل الماسح، وإن كان الاولى قلته. (مسألة ٢٠٤): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره مخيرا بين المسح بباطن الذراع وظاهر الكف.