منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٣٦
(مسألة ١١٢٠): إذا أتلف الزكاة المعزولة، أو النصاب متلف، فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك وان كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، وللحاكم الرجوع على أيهما شاء، فان رجع على المالك رجع هو على المتلف، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك. (مسألة ١١٢١): دفع الزكاة من العبادات، فلا يصح إلا مع نية القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة، وإن دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك، وتجوز النية ما دامت العين موجودة فان تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا، وإن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة، ويجوز إبقاؤه دينا له والدفع إلى ذلك الفقير. (مسألة ١١٢٢): يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في الايصال إلى الفقير، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل، والاحوط استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير. (مسألة ١١٢٣): يجوز للفقير ان يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا، وتبرا ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل، وإن تلفت في يده. (مسألة ١١٢٤): الاقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وإن كان أحوط وأفضل، نعم إذا طلبها على وجه الايجاب، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم أيضا على اشكال إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى، وإلا لم يجب إلا على مقلديه.