منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٧٠
(مسألة ٩١٢): إذا عدل عن نية الاقامة، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر. (مسألة ٩١٣): إذا عزم على الاقامة فنوى الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما بقي على صومه، وأجزأ على المشهور، وأما الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق. الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الاقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا. (مسألة ٩١٤): المتردد في الامكنة المتعددة يقصر، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما. (مسألة ٩١٥): إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه. (مسألة ٩١٦): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما، ثم انتقل إلى مكان آخر، وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى ان ينوي الاقامة في مكان عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا. (مسألة ٩١٧): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا، كما تقدم في الاقامة. (مسألة ٩١٨): في كفاية الشهر الهلالي إشكال، بل الاظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما.