منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٤٩
الاثنتين وشك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين، أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت صلاته ولا شئ عليه. (مسألة ٨٣٨): الظن بالركعات في غير الاوليين كاليقين، أما الظن بالافعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه والاحوط استحبابا إعادة الصلاة في الصورتين. (مسألة ٨٣٩) في الشكوك المعتبر فيها رفع الرأس من السجدة الثانية كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والاربع والشك بين الاثنتين والثلاث والاربع: إذا شك مع ذلك في الاتيان بالسجدتين، أو واحدة فان كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام، أو التشهد بطلت صلاته، لانه محكوم بعدم الاتيان بهما، أو بإحداهما فيكون شكه قبل إكمال السجدة، وإن كان بعد الدخول في القيام، أو التشهد لم تبطل. (مسألة ٨٤٠): إذا تردد في أن الحاصل له شك، أو ظن كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا، أو ظنا يبني على أنه كان شكا ان كان فعلا شاكا، وظنا إن كان فعلا ظانا، ويجري على ما يقتضيه ظنه، أو شكه الفعلي، وكذا لو شك في شئ ثم انقلب شكه إلى الظن، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك، فانه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها، فلو شك بين الثلاث والاربع مثلا فبنى على الاربع، ثم انقلب شكه إلى الظن بثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة، وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الاربع بنى على الاربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط.