منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٤٧
كان النجس متكونا في الباطن والظاهر يدخل إليه كماء الحقنة، فانه لا ينجس بملاقاة النجاسة في المعاء، أم كان النجس في الخارج، كالماء النجس الذي يشربه الانسان فانه لا ينجس ما دون الحلق. وأما ما فوق الحلق فانه ينجس ويطهر بزوال العين. العاشر: الغيبة، فإنها مطهرة للانسان وثيابه، وفراشه، وأو انيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة، فانه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد إحتمال حصول الطهارة له. الحادى عشر: استبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل و الاحوط إعتبار مضي المدة المعينة له شرعا، وهي في الابل أربعون يوما، وفي البقر عشرون وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، ومع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال الاسم. (مسألة ١٦٣): الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين، جاز استعمال جلده، وكذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ولو لم يدبغ جلده على الاقوى. (مسألة ١٦٤): تثبت الطهارة بالعلم، والبينة، وباخبار ذي اليد إذا أفاد الوثوق، بل بإخبار الثقة ايضا كذلك، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبني على طهارته.