منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٨٣
والتوحيد في الثانية من صبحها. وسورة الجمعة في الاولى، والمنافقون في الثانية من ظهريها. وسورة هل أتى في الاولى، وهل أتيك في الثانية في صبح الخميس والاثنين، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الاولى، والتوحيد في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، أعطي أجر السورة التي عدل عنها، مضافا إلى أجرهما. (مسألة ٦٠٤): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس و قراءتها بنفس واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الاوليين، إلا سورة التوحيد فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الاولى والثانية. (مسألة ٦٠٥): يجوز تكرار الآية والبكاء، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة - وهما من القرآن - ويجوز إنشاء الخطاب بمثل: " إياك نعبد وإياك نستعين " مع قصد القرآنية، وكذا إنشاء الحمد بقوله: " الحمد لله رب العالمين " وإنشاء المدح بمثل " الرحمن الرحيم ". (مسألة ٦٠٦): إذا أراد أن يتقدم، أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، ولا يضر تحريك اليد، أو أصابع الرجلين حال القراءة. (مسألة ٦٠٧): إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالاحوط إعادة ما قرأ في تلك الحال. (مسألة ٦٠٨): يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية. (مسألة ٦٠٩): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة - سهوا - بطلت الكلمة، وإذا كان عمدا بطلت