منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٦١
الفصل الثاني أحكام وضوء الجبيرة الجبيرة هي الالواح أو الادوات الحديثة الموضوعة على الكسر، والخرق، والادوية الموضوعة على الجروح، والقروح، والدماميل. فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبرا. فله صور: ١ - أن تكون على بعض مواضع الوضوء أو الغسل جبيرة لكن يمكن رفعها وغسل المحل بلا حرج ومشقة فيجب رفعها وغسل البشرة وضوء أو غسلا. ٢ - أن لا يمكن رفعها، إلا أن إيصال الماء إلى المحل تحتها ممكن بدون تضرر فيجب أيضا إيصال الماء إليه في الوضوء، أو الغسل، والاحوط ضم التيمم معهما إن لم يمكن مراعاة الترتيب (أي الاعلى فالاعلى) في الغسل. ٣ - أن لا يمكن رفعها ولا يمكن إيصال الماء إلى محل الجرح، أو الكسر فإذن يكون على أنحاء: أ - أن الجبيرة الموضوعة على المحل طاهرة ولم تستر من أطراف الجرح أو الكسر أزيد من المتعارف، ففي مثله يجب غسل أطراف الجبيرة ومسح الجبيرة بمقدار من الماء - أي باقل ما يتحقق به الغسل في الوضوء -. ب - أنها ساترة البشرة بأزيد من المتعارف ولا يمكن غسل المقدار الزائد فيشكل الاكتفاء بحكم الجبيرة في هذه الصورة والاحوط ضم التيمم إليه. ج - إن كانت الجبيرة نجسة، ولا يمكن تطهيرها فالاحوط فيها أن يشد