منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٥٠
(مسألة ٤٩٩): لا بأس بالشمع، والعسل، والحرير الممزوج، ومثل البق، والبرغوث، والزنبور، ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها. ولا بأس بفضلات الانسان كشعره، وريقه، ولبنه ونحوها وان كانت واقعة على المصلي من غيره. وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية، سواء أكان مأخوذا من الرجل، أم من المرأة. (مسألة ٥٠٠): يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز، والسنجاب ووبرهما، وفي كون ما يسمى الان خزا، هو الخز إشكال، وان كان الظاهر جواز الصلاة فيه، والاحتياط طريق النجاة. وأما السمور، والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الاقوى. الخامس: أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حليا كالخاتم. أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة، والدنانير. نعم، الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا. (مسألة ٥٠١): إذا صلى في الذهب ناسيا صحت صلاته. (مسألة ٥٠٢): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا، وفاعل ذلك آثم، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل الاسنان من الذهب. وأما شد الاسنان به، أو جعل الاسنان الداخلة منه فلا بأس به، بلا إشكال. السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لبسه في