منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٧٠
(مسألة ٢٤٥): إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة مع إحتمال الالتفات حال الوضوء، وكذا إذا علم بوجود الحاجب، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه، أو بعده بنى على الصحة. وأما إذا شك في حاجبية الموجود كالخاتم بأن لا يدري اوصل الماء تحته ام لا، أعاد. (مسألة ٢٤٦): إذا كانت أعضاء وضوءه، أو بعضها نجسا فتوضأ وشك - بعده - في أنه طهرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الاعمال. وأما الوضوء فمحكوم بالصحة، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك - بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا، فانه يحكم بصحة وضوءه، وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه. الفصل الخامس في نواقض الوضوء يحصل الحدث بأمور: الاول والثاني: خروج البول والغائط، سواء أكان من الموضع المعتاد بالاصل، أم بالعارض، أم كان من غيره على الاحوط وجوبا، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، بحكم البول ظاهرا.