منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٥
يتجاوز عمره ثلاث سنين. فيجوز للذكر وللانثى تغسيله، سواء أكان ذكرا، أم أنثى، مجردا عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أو لا. (مسألة ٣٦٠): الاقوى في الزوج والزوجة عدم جواز تغسيل كل منهما للآخر إلا مع الضرورة، وفقد المماثل. وكذلك الحكم في المحارم بنسب أو رضاع. (مسألة ٣٦١): إذا اشتبه ميت بين الذكر والانثى غسله كل من الذكر والانثي من وراء الثياب. (مسألة ٣٦٢): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي، أمره المسلم أن يغتسل أولا على الاحوط، ثم يغسل الميت والاحوط على الآمر أن يتولى النية، والاولى نية كل من الآمر والمغسل. وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري - تعين ذلك على الاحوط إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فيتخير حينئذ بينهما. وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي. وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل. (مسألة ٣٦٣): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل. (مسألة ٣٦٤): إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطا - جاز، بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه. وكذا إذا ترك بعض الاغسال ولو سهوا، أو تبين بطلانها، أو بطلان بعضها كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه، أو الاضرار ببدنه. (مسألة ٣٦٥): إذا كان الميت محدثا بالاكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب، إلا تغسيله غسل الميت فقط. (مسألة ٣٦٦): إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج، أو العمرة. وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر.