منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٨١
(مسألة ٥٩٧): يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فإن من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر، فغفل وشرع في سورة أخرى فانه يجوز له العدول إلى السورتين وان كان من سورة التوحيد، أو بعد الوصول الى النصف من اية سورة كانت، إلا الجحد على الاحوط. والاحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة، حتى إلى السورتين التوحيد والجحد، إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الاحوط. (مسألة ٥٩٨): يتخير المصلي في ثالثة المغرب، واخيرتي الرباعيات بين الفاتحة، والتسبيح، وصورته: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية. وأما فيه فالاحوط - لزوما - اختيار التسبيح، وتجب المحافظة على العربية ويجزيه ذلك مرة واحدة. أما التكرار ثلاثا فالاولى إتيانها بقصد القربة المطلقة دون قصد الجزئية - ولو استحبابا - والافضل إضافة الاستغفار إليه، ويجب الاخفات في الذكر، وفي القراءة بدله حتى البسملة على الاحوط وجوبا. (مسألة ٥٩٩): لا تجب مساواة الركعتين الاخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في إحداهما، والذكر في الاخرى. (مسألة ٦٠٠): إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به - وعليه الاستئناف له، أو لبديله، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، وإن كان عازما في أول الصلاة على غيره -، وإن كان ما قرأه