منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٦٩
(مسألة ٢٤٠): إذا كان متوضئا، وتوضأ للتجديد، وصلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين، ولم يعلم أيهما، فلا إشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا، إذا لم ينو في التجديدي على نحو التقييد. (مسألة ٢٤١): إذا توضأ وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، لان الوضوء الاول معلوم الانتقاض، والثاني غير محكوم ببقائه، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث. وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة، أعاد الوضوء لما تقدم، وأعاد الصلاة الثانية. وأما الصلاة الاولى فيحكم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض. والاحوط استحبابا - في هذه الصورة - إعادتها أيضا. (مسألة ٢٤٢): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الواجب، أو المستحب، فالاحوط إعادة الوضوء. (مسألة ٢٤٣): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة، أو ضرورة، أو تقية أو لا، بل كان على غير الوجه الشرعي، فالاحوط إن لم يكن أقوى وجوب الاعادة. (مسألة ٢٤٤): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء، وأتى ببعض أفعاله، ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا، فالظاهر عدم صحة وضوءه.