منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٨
و (منها): الاستمناء على الاحوط وجوبا. و (منها): شم الطيب والريحان مع التلذذ، ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم. و (منها): البيع والشراء، بل مطلق التجارة - على الاحوط وجوبا - ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الاحوط - استحبابا - الاجتناب. وإذا اضطر الى البيع والشراء لاجل الاكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف إليه ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله. و (منها): المماراة في أمر ديني، أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لابداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات، والمدار على القصد. (مسألة ١٠٤٢): الاحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم، وإن كان الاقوى خلافه، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر، وأكل الصيد، وعقد النكاح، فإن جميعها جائز له. (مسألة ١٠٤٣): الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا، ولو لاجل انقضاء يومين منه إشكال، وإن كان أحوط وجوبا. (مسألة ١٠٤٤): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - سهوا - ففي عدم قدحه إشكال، ولا سيما في الجماع. (مسألة ١٠٤٥): إذا أفسد إعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معينا