منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٤٤
التفصيل المذكور، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه. وحكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل المذكور من الاعادة في الوقت، وعدمها بعد خروجه. وأما الوسواسي فيبني على الاتيان وان كان في الوقت. وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة وإذا كان أقل عليه القضاء، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فالاقوى إتمامها عصرا والاتيان بالظهر بعدها. (مسألة ٨٢٠): إذا شك في جزء، أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت، وإذا شك في التسليم فان كان شكه في صحته لم يلتفت وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك. (مسألة ٨٢١): كثير الشك لا يعتني بشكه، سواء أكان الشك في عدد الركعات، أم في الافعال، أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه، إلا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه، كما لو شك بين الاربع والخمس، أو شك في أنه أتى بركوع، أو ركوعين مثلا فان البناء على وجود الاكثر مفسد فيبني على عدمه. (مسألة ٨٢٢): إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان، أو مكان اختص عدم الاعتناء به، ولا يتعدى إلى غيره. (مسألة ٨٢٣): المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف. نعم، إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك، ويعتبر في صدقها أن