منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٤٧
فتبين عدم الاتيان به فان أمكن التدارك به فعله، وإلا صحت صلاته، إلا أن يكون ركنا. (مسألة ٨٣٥): إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الافعال المتقدمة أو لا لم يلتفت، وكذا لو شك في أنه سها عنه، أو لا. نعم، لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الاصح. (مسألة ٨٣٦): إذا شك المصلي في عدد الركعات فالاحوط لزوما التروي يسيرا، فان استقر الشك وكان في الثنائية، أو الثلاثية، أو الاوليين من الرباعية بطلت، وإن كان في غيرها وقد أحرز الاوليين بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، فههنا امور: منها: ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها. ومنها: ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور: الاولى: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد السجدة الاخيرة فانه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما، أو ركعتين جالسا والاحوط استحبابا اختيار الركعتين جالسا، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا. الثاني: الشك بين الثلاث والاربع في اي موضع كان، فيبني على الاربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعة قائما، أو ركعتين جالسا. والاحوط استحبابا اختيار ركعتين جالسا وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا. الثالثة: الشك بين الاثنتين والاربع بعد السجدة الاخيرة فيبني على الاربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.