منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣١٨
(مسألة ١٠٦٠): الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الابل بين العراب والبخاتي، ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والانثى في الجميع. (مسألة ١٠٦١): المال المشترك - إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب - وجبت الزكاة على كل منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، وإن بلغ المجموع النصاب. (مسألة ١٠٦٢): إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حدة. (مسألة ١٠٦٣): الاحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الابل والغنم ان تكمل لها سنة، وتدخل في الثانية، ان كانت من الضأن، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة، ان كانت من المعز، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره - ولو كانت من بلد آخر - كما يجوز دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الاثمان، كالاوراق النقدية وإن كان دفع العين افضل واحوط. (مسألة ١٠٦٤): المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب. وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع، أو بلد النصاب إشكال، والاحوط دفع أعلى القيمتين. (مسألة ١٠٦٥): إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كاربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال فان أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه - حينئذ - عن النصاب، ولو اخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب ; إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ - عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين، إلى أن ينقص عن النصاب.