منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٦٢
عليها خرقة طاهرة فيمسح عليها، ويتيمم أيضا، وإن لم يمكن ذلك، أو لا يوجد خرقة طاهرة فالاحوط غسل غير موضع الجبيرة مع التيمم. ٤ - أن لا يكون على الجرح جبيرة، بل هو مكشوف ولكن يضر به الماء، أو يوجب الحرج، والمشقة فالاقوى حينئذ كفاية غسل أطراف الجرح في الوضوء، أو الغسل ولا يجب التيمم. والاحوط استحبابا لف الجرح بخرقة لتشبه الجبيرة والمسح عليها. (مسألة ٢١٦): إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ففي الاكتفاء بحكم الجبيرة إشكال، والاحوط لزوما ضم التيمم إليه. (مسألة ٢١٧): يجب مراعاة الترتيب في وضوء الجبيرة فيمسح عليها بدلا عن غسل الموضع المكسور، أو المجروح، وكذلك يجب مراعاة الاعلى إلى الاسفل في المسح على الجبيرة. (مسألة ٢١٨): يختص حكم الجبيرة والاكتفاء بغسل أطراف المحل الذي يضر به الماء بما إذا كان الموضع مجروحا أو مكسورا. وأما إذا لم يكن مجروحا ولا مكسورا بل كان يضر به الماء لجهة أخرى فليس من مواردها، بل الوظيفة حينئذ التيمم فحسب، ومن هذا القبيل رمد العين ما لم تعمل فيها عملية الجراحة. (مسألة ٢١٩): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم. (مسألة ٢٢٠): إذا كان على أعضاء الوضوء حاجب لا يمكن رفعه كالقير، أو بعض اللوازق الكيمياوية فيشكل جريان حكم الجبيرة فيه. والاحوط ضم التيمم إلى الوضوء أو الغسل.