منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٤٥
(مسألة ٤٨٧): الاقوى جواز التطوع بالصلوة لمن عليه الفريضة أدائية، أو قضائية ما لم تتضيق. (مسألة ٤٨٨): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلوة إذا أدرك مقدار ركعة، أو أزيد. ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلوة، أو بعدها فالاحوط عدم كفايتها ووجوب الاعادة في الصورتين. المقصد الثاني القبلة يجب إستقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف الذي هو من تخوم الارض إلى عنان السماء، في الفرائض اليومية وتوابعها من الاجزاء المنسية، بل سجود السهو على الاحوط الاولى، والنوافل إذا صليت على الارض في حال الاستقرار على الاحوط. أما إذا صليت حال المشي، أو الركوب، أو في السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال. (مسألة ٤٨٩): يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة - إن لم يتمكن من العلم - وإخبار الثقة الموجب للاطمئنان، وكذا قبلة بلد المسلمين في