منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٦
الماء المضاف: وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان، وماء الورد. فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا، ولذا يصح سلب الماء عنه. (مسألة ٢٥): إذا شك في مايع أنه مطلق، أو مضاف، فلا يكون بحكم المطلق. سواء أكان في الحالة السابقة مطلقا، أم مضافا، أو لم يعلم له حالة سابقة، وقد شك في إطلاقه وإضافته إبتداء. فإن الماء على جميع هذه التقادير لا يكون بحكم المطلق، فلا يطهر الخبث، ولا يرفع الحدث. الفصل الثاني الماء المطلق إما لامادة له، أو له مادة. الاول: إما قليل، لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر. والقليل ينفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس على الاحوط إلا إذا كان متدافعا بقوة. فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة، ولا تسري إلى غيره، سواء أكان جاريا من الاعلى الى الاسفل - كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح - أم كان متدافعا من الاسفل الى الاعلى كالماء الخارج عن الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسرى النجاسة الى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوارة،