منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٩٩
بخرقة، ونحو ذلك. فإذا قصرت - وخرج الدم - أعادت الصلوة، بل الاحوط وجوبا إعادة الغسل. (مسألة ٣٣٨): الاحوط إشتراط صحة صوم المستحاضة بالاغسال النهارية، وغسل الليلة السابقة. وأما النوافل - مطلقا - فلم يثبت مشروعيتها لها فتأتي بها - لو أرادت - رجاء - على الاحوط -. وأما المحرمات على المحدث بالحدث الاصغر، أو المحدث بالحدث الاكبر فهي تجوز لها بمجرد إتيانها بالوظائف المقررة لها، أي الوضوء لكل صلاة، أو الغسل والوضوء - على اختلاف حالتها - ولا يحتاج في جوازها إلى غسل، أو وضوء آخر. وعلى فرض إتيانها بأعمالها فيمكنها مس المصحف، ودخول المسجد، وقرائة آية السجدة. وأما وطئها فالاحوط توقف جوازه على الغسل. المقصد الرابع النفاس وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد، أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة، أم لا، كالسقط وإن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة، أو علقة بشرط العلم بكونها مبدء نشو الادمي. ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشو الآدمي كفى. ولو شك في الولادة، أو في كون الساقط