منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٩٨
المتوسطة، أو إلى الكثيرة. وكالمتوسطة إلى الكثيرة. فإن كان قبل الشروع في الاعمال فلا إشكال في أنها تعمل عمل الاعلى للصلوة الآتية. أما الصلوة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها. وإن كان بعد الشروع في الاعمال فعليها الاستئناف، وعمل الاعمال التي هي وظيفة الاعلى كلها. وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلوة، فتعمل أعمال الاعلى وتستأنف الصلوة، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به. فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثم حصل الانتقال أعادت الغسل حتى إذا كان في أثناء الصبح فتعيد الغسل وتستأنف الصبح. وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل وصلت. وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا فالاحوط الاستمرار على عملها ثم القضاء. (مسألة ٣٣٥): إذا انتقلت الاستحاضة من الاعلى إلى الادنى إستمرت على عملها للاعلى بالنسبة إلى الصلوة الاولى. وتعمل عمل الادنى بالنسبة إلى الباقي. فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة إغتسلت للظهر واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين. (مسألة ٣٣٦): قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلوة بعد الوضوء والغسل، لكن يجوز لها الاتيان بالاذان، والاقامة، والادعية المأثورة، وما تجري العادة بفعله قبل الصلوة، أو يتوقف فعل الصلوة على فعله، ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه، مثل الذهاب إلى المصلى، وتهيئة المسجد، ونحو ذلك. و كذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلوة. (مسألة ٣٣٧): يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشده