منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٩٧
بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها. وإذا حدثت - قبل صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمدا، أو سهوا وجب الغسل للظهرين - وعليها إعادة صلاة الصبح - وكذا إذا حدثت - أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء (مسألة ٣٣٠): إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر للعشائين. وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب غسل واحد للعشاءين، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها. (مسألة ٣٣١): إذا انقطع دم الاستحاضة إنقطاع برء قبل الاعمال يجب عليها الوضوء فقط - إن كانت قليلة - ومع الغسل والاتيان بالصلاة إن كانت غيرها، و إن كان بعد الشروع استأنف، وإن كان بعد الصلوة فالاقوى عدم وجوب الاعادة، وإن كان الاحوط ذلك. وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلوة. (مسألة ٣٣٢): إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها. وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها. ولو مع الوضوء والغسل، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع. هذا إذا كانت الفترة تسع الطهارة والصلاة. وأما إذا كانت لا تسع إلا للصلاة فقط فالظاهر عدم وجوب التأخير إليها. (مسألة ٣٣٣): إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما - عمدا، أو لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر. وكذا الحكم في العشاءين. (مسألة ٣٣٤): إذا انتقلت الاستحاضة من الادنى إلى الاعلى كالقليلة إلى