منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٩٦
(مسألة ٣٢٤): الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة. الاولى: ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة. الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل. الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ويسيل منها. (مسألة ٣٢٥): الاحوط لها الاختبار حال الصلوة بإدخال القطنة في الموضع والصبر عليها بالمقدار المتعارف. وإذا تركته عمدا، أو سهوا وعملت فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح، وإلا بطل. (مسألة ٣٢٦): حكم القليلة وجوب تبديل القطنة، أو تطهيرها على الاحوط وجوبا. ووجوب الوضوء لكل صلوة فريضة كانت أم نافلة دون الاجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها الى تجديد الوضوء أو غيره. (مسألة ٣٢٧): حكم المتوسطة مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة، أو تطهيرها لكل صلاة على الاحوط غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء، أو بعده. (مسألة ٣٢٨): حكم الكثيرة مضافا إلى تجديد القطنة والغسل للصبح غسلان آخران: أحدهما للظهرين تجمع بينهما. والآخر للعشاءين كذلك. ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد. ويكفي للنوافل أغسال الفرائض أيضا. (مسألة ٣٢٩): إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب الغسل للظهرين. وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين. وإذا حدثت -