منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٩٥
(مسألة ٣٢٠): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الاكبر غير الحيض، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح. وتصح منها الاغسال المندوبة حينئذ وكذلك الوضوء. (مسألة ٣٢١): يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى، والاولى لها اختيار التسبيحات الاربع. (مسألة ٣٢٢): يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها. وحمل المصحف، ولمس هامشه، وما بين سطوره، وتعليقه. المقصد الثالث الاستحاضة (مسألة ٣٢٣): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض وربما كان بصفاته. ولاحد لكثيره، ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده. ويتحقق قبل البلوغ، وبعده، وبعد اليأس وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالاصل، أو بالعارض، وفي غيره إشكال. ويكفي في بقاء حدثيته بقاءه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها. والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به كما تقدم في الحيض.