منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٩٣
إلى عادة أقربائها. وإذا اختلفت عادتهن وكان الدم بصفة واحدة تجعل من كل شهر ثلاثة ايام حيضا والباقي استحاضة. وأما المضطربة والناسية فترجعان إلى التمييز - ابتداء - وإن لم يمكن فإلى العدد وهي الثلاثة في كل شهر على الاحوط. (مسألة ٣١١): المراد من الشهر إبتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي، أو أواخره. (مسألة ٣١٢): لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة، وبعضها بصفة الحيض. فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز في الشدة، والضعف، أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز. ولا يعتبر إجتماع صفات الحيض، بل يكفي واحدة منها. (مسألة ٣١٣): المراد من الاقارب أعم من الابويني، والاب، أو الام فقط، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم. الفصل السادس في أحكام الحائض (مسألة ٣١٤): يحرم علي الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلوة، والصيام، والطواف، والاعتكاف. ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم.