منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٩١
أو رأت قبلها وفيها وبعدها، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية إستحاضة. (مسألة ٣٠٨): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام، أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا وفي النقاء المتخلل تحتاط وجوبا بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة. وإن تجاوز المجموع عن العشرة، فإن لم يكن واحد منهما في العادة، فالاظهر جعل الاول منهما حيضا، سواء اختلفا في الصفات، أم تساويا فيها. فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الاخر جعلت ما في العادة حيضا، والآخر استحاضة، وكذلك الحكم إذا كان بعض احدهما في العادة دون الآخر فتجعل ما بعضه في العادة حيضا. وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الاول من العادة ثلاثة ايام، أو ازيد فتجعل الدم الاول حيضا. وأما الثاني فإن كانت المرأة تراه بعد مضي عشرة ايام من رؤيتها الدم الاول فهو استحاضة، وإن كانت رأته ولم تمض عشرة ايام منها فما كان من الدم الثاني داخلا في العشرة فهو حيض، والباقي استحاضة. وإن كان ما في العادة في الطرف الاول أقل من ثلاثة أيام فتحتاط في تمام الدم الاول بالجمع بين تروك الحائض، وأعمال المستحاضة. وفى النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين المحرمات على الحائض فتتركها وبين الواجبات على الطاهرة فتعملها. وأما الدم الثاني فتحتاط فيه بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى عشرة أيام، وبعدها يكون الدم إستحاضة.