منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٨٦
(مسألة ٢٩٥): إذا شك في الاثناء في غسل عضو من الاعضاء الثلاثة، أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع، وأتى به والاحوط الرجوع، ولو كان داخلا في العضو الآخر كالوضوء. (مسألة ٢٩٦): إذا شك في غسل عضو بعد الفراغ من الغسل لم يعتن به في غير الجانب الايسر. وأما لو شك فيه فإن دخل في حالة اخرى كالصلوة، ونحوها فكذلك، وإلا رجع وأتى به كما تقدم مثله في الوضوء. (مسألة ٢٩٧): إذا صلى ثم شك في أنه أغتسل للجنابة، أم لا يبني على صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للاعمال الآتية. ولو كان الشك في أثناء الصلوة بطلت فيجب عليه الاعادة بعد الغسل. (مسألة ٢٩٨): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة، أو مستحبة، أو بعضها واجب وبعضها مستحب أجزء غسل واحد بقصد الجميع. ولو قصد احدها - حتى غسل الجنابة - فالاحوط عدم كفايته عن غيره. ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع، ولا واحد منها بعينه صح عن الجميع إذا رجع إلى نية الجميع إجمالا.