منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٨٥
فيوجب الوضوء، ومع الامرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل، والوضوء إن لم يحتمل غيرهما، وإن احتمل كونه مذيا بأن يدور الامر بين البول، والمني، والمذي فلا يجب عليه شئ. (مسألة ٢٨٨): إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل، وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول. (مسألة ٢٨٩): يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به. (مسألة ٢٩٠): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرء بالبول، أم لا بنى على عدمه فيجب الغسل على الاحوط. (مسألة ٢٩١): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى، أو الظلمة، أو نحو ذلك. (مسألة ٢٩٢): لو أحدث بالاصغر في أثناء الغسل من الجنابة فالاحوط عليه إستيناف الغسل مع الوضوء، وكذلك الحكم لو أحدث بالاصغر في ساير الاغسال. (مسألة ٢٩٣): إذا أحدث بالاكبر في أثناء الغسل فان كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها، أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستيناف، وإن كان مخالفا له. فالاحوط لزوم إتمامه والاتيان بالآخر. (مسألة ٢٩٤): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في أنه اغتسل، أم لا بنى على العدم، ولو علم أنه اغتسل، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح، أم لا بنى على الصحة.