منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٨٢
فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار، والايمن في وسطه، والايسر في آخره صح. وكذلك لا يعتبر كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان فيجزي رمس الرأس بالماء أو لا، ثم الجانب الايمن، ثم الجانب الايسر كما يكفي رمس البعض والصب على الآخر. ولا يكفي تحريك العضو المرموس على الاحوط. ثانيتهما: الارتماس، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها. فيعتبر رفع الحاجب عن بدنه قبل الارتماس، ويخلل شعره حينه إن احتاج إلى ذلك، ويرفع قدمه عن الارض إن كانت موضوعة عليها. والاحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا. (مسألة ٢٧٤): الاحوط في النية في هذه الكيفية أن يقصد إمتثال الامر من حين الشروع في الارتماس إلى الجزء الاخر. (مسألة ٢٧٥): يعتبر خروج البدن كلا، أو بعضا من الماء، ثم رمسه بقصد الغسل على الاحوط. ولو إرتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس لم يكفه، وإن حرك بدنه تحت الماء. ومنها: إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، والمباشرة اختيارا، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه. وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء وقد تقدم أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الاناء، والمصب، وحكم الجبيرة، والحائل، وغيرهما من أفراد الضرورة. وحكم الشك، والنسيان، وإرتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الاثناء، وبعد الفراغ منها فان الغسل كالوضوء في جميع ذلك.