منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٨١
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة منها: النية ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء. ومنها: غسل ظاهر البدن على وجه يتحقق به مسماه. فلا بد من رفع الحاجب، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة، إلا بالتخليل. ويجب غسل الشعر أيضا، ولا يجب غسل الباطن. نعم، الاحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن، أو الظاهر. ومنها: الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين: أوليهما: الترتيب بأن يغسل أو لا تمام الرأس، ومنه العنق، ثم بقية البدن والاحوط وجوبا أن يغسل، أو لا تمام النصف الايمن، ثم تمام النصف الايسر. ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شئ من الآخر من باب المقدمة كما أن الاحوط أن يغسل النصف الايمن من الرقبة ثانيا مع الايمن، والنصف الايسر مع الايسر. وأما السرة، والعورة فالاولى فيهما أن يغسل تمامهما مع كل واحد من الطرفين. (مسألة ٢٧٣): لا ترتيب في الغسل بين أجزاء كل عضو فله أن يغسل الاسفل منه قبل الاعلى، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف