منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٧٩
الرابع: مس كتابة القرآن الشريف. ومس اسم الله تعالى على الاحوط، خصوصا إذا استلزم مس المحدث له هتكا. الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها. وإن كان لوضع شئ فيها، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز، ومن خارجها كما لا يجوز الدخول لاخذ شئ منها، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا، والخروج من آخر ; إلا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) - والاحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الاحكام المذكورة. السادس: قرائة آية السجدة من سور العزائم (وهي الم السجدة، وحم السجدة، والنجم، والعلق) والاحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة. (مسألة ٢٦٨): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها، والخراب ما دام كونه مسجدا، وإن لم يصل فيه أحد. وأما إذا لم تبق من المسجد آثار المسجدية كالذي وقع شارعا فعموم الحكم له محل إشكال. (مسألة ٢٦٩): ما يشك في كونه جزء من المسجد من صحنه، وحجراته، ومنارته، وحيطانه، ونحو ذلك لا تجري عليه احكام المسجدية. (مسألة ٢٧٠): استيجار الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة محل إشكال، بل الاظهر فساد الاجارة في بعض الصور، وعلى تقديرها لا يستحق الاجرة المسماة، وإن كان يستحق اجرة المثل هذا إذا علم الاجير بجنابته. أما إذا جهل فالاظهر جواز استئجاره، وكذلك استئجار الصبي، والمجنون الجنب.